كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

وإلا فمن الفسق ما يمنع منه كما لو كان لا يحميها من الفساد، فإذا كان الفسق لا يتعلق بالمحارم فلا يمنع من حضانة ابنته. (تقرير)
(3349- إذا تزوجت الأم بأجنبي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سراج جيلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك المتضمن استفتاءك عن حضانة الولد الذي تم له ست سنين وأمه مطلقة من أبيه ومتزوجة بأجنبي، وتسأل هل لأبيه أن يتولى حضانته وتعليمه وتوجيهه.
والجواب: إذا لم يكن له جدة من قبل الأم وكانت أمه متزوجة بأجنبي فأبوه أحق بحضانته وليتولى تربيته وتعليمه، ولا سيما إذا كان له جدة من قبل الأب ستساعده وتقوم بما يصلحه، وبشرط أن يكون في ذلك صلاح للولد. فإن كان خلاف فيما ذكر فمرده المحكمة. والسلام.
(ص/ف 103/1 في 13/1/1384)
(3350- هل لعمها السفر بها إذا تزوجت أمها)
"المسألة العاشرة": هل لعم البنت الكامل لها اثنتا عشر سنة السفر بها لوطنه؟ وذلك أن أمها تزوجت برجل وله أولاد من زوجة أخرى، أم لا يحل أن يفرق بينهما، ولا هنا من أهل الحضانة سوى أمها وعمها.
الجواب: له السفر بها إلى وطنه.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) .
(3351- السفر لأجل الضرار)
قوله: لغير ضرار.
والضرار هنا كثيراً ما يوجد من الأب مضارة الأم؛ ولهذا قال: {لا تضار

الصفحة 216