كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فهنا يكون لتفسيده وتمريجه، فهذا اختل فيه الشرط وإن لم يقصد ذلك ذاتاً بل لكونه آثر السكنى فيها لأجل التجارة أو الرفاهية فتكون الأم أحق به ولا يسافر به.
كما نعرف هنا وإن لم يكن في هذه العبارة أن المسائل التي يقدم فيها الأب أو الأم مشروط في ذلك أن لا يكون على الولد ضرر في دينه أو بدنه، حتى في مسألة التخيير إذا كان ما عند الأم إلا البطالة واللعب ويكره أباه لكونه مؤدبه، إذ أن أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما. (تقرير) .
(3354- طفلة وضعت من السفاح تريد أمها الذهاب بها) (برقية)
فضيلة قاضي تثليث: ج عدد 571 إن وجد من يضم البنت ويرضعها ولو من اللبن المجفف في العلب الصالح لمثلها بأجرة من بيت المال فلا تمكن أمها من الذهاب بها والحالة ما ذكرتم، وافترض في الوقت الحاضر ما يلزم وأفدنا بقدر الأجرة بواسطة نائبنا في المنطقة الغربية للتوسط في استحصاله من الجهة المختصة إن شاء الله.
(ص/ق 1270 في 26/11/1380) رئيس القضاة.
(3355- تنازلت عن النفقة مقابل حضانة ولديها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 1157 وتاريخ 23/5/1380 بشأن النزاع الواقع بين جميلة بنت...... مع مطلقها محمد...... بصدد أولادهما، ورغبة كل واحد منهما بقاءهما عنده - المشتملة على ما قرره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 557 في

الصفحة 218