كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3365- وكزه على خاصرته من جنبه الأيسر)
من محمد ابن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم بخطابنا المعاملة الواردة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم 20959 وتاريخ 16/10/1380هـ والمختصة بحادث وفاة الجندي الدفاعي محمد بن علي العسيري أثر إصابته بوكزة من قبضة يد زميله الجندي الدفاعي القنفذي على خاصرته من جنبه الأيسر - مدرجاً بها خطاب قاضي محكمة تبوك المتضمن إجابته على ما سبق أن لوحظ عليه بصدد قراره في قضية الجندي المتوفى والقاضي باعتباره الجناية شبه عمد والحكم فيها بدية المغلظة.
وحيث أننا قد نبهنا في خطابنا السابق إلى أن تلك الجناية الواقعة من يد القنفذي في مقتل من جسم المصاب تعد من قبيل العمد المحض الموجب للقصاص وليست من قسم عمد الخطأ كما ذهب إليه القاضي المذكور، فإن ما أورده حاكم القضية في المواد الست من خطابه المطول فذلك لا نصيب لها من الصحة في شي، إذ إنما تمسك به في "المادة الأولى" باجتهاده حسب ما أشار إليه هو اجتهاد ولم يوافق محله، وكذا ما أشار إليه في "المادة الثانية" من الاحتمالات الظنية لا ينبغي أن تكون سنداً يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، أما ما علل به في "المادة الثالثة" من الخطاب المومي إليه بقوله: إن حكمه مبني على شهادة شهود الحاديث بالمعاينة. فإن الجواب عليه أن يقال: أن الشهود قد شهدوا في شهادتهم المثبتة بما يدل صريحاً على أن وفاء الجندي الدفاعي كانت بسبب الضربة الواقعة على بطنه تحت الضلع الأيسر من يد الجاني، وهذا دليل على أن الوفاة كانت بسبب الضربة وليست على ما فهمه من أن الإصابات الموجودة في مواضع من جسم القتيل كانت من آثار ضربه الكرة للقتيل وضربه لها إلى آخره، وما ذكره حاكم القضية في "المادة الرابعة" من أن التقرير الطبي لم يكن بمشاهدة الحادث ولا بحياة القتيل وإنما وضع بعد الموت، فدليل في غير محله، إذ أن التقرير الطبي لم يؤخذ به أصلاً يعتمد عليه في ثبوت

الصفحة 226