كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

وفاة المجني عليه من أثر وكزة الجاني، وإنما جيء به كمؤكد لشهادة البينة التي شهدت بإصابة الجاني للمجني عليه في ذلك الموضع من الجسم الذي يعتبر مقتلاً، والضربة فيه تعد من قبيل العمد الذي يجب به القصاص.
وكذا ما ذكره في "المادة الخامسة" لا يكون مبرراً لعدم النظر في الدعوة من جديد: لأن صاحب الدعوى لا يعتبر ما يكون سبباً في تحقيق دعواه عائقاً له من الحضور إلى بلد ما يكون فيها إنجاز مقصوده بذلك، أما ما أبداه في "المادة السادسة" من الخطاب المذكور فلا يصلح أن يصدر من قاضي يعرف معنى الحكم الشرعي، وما يترتب عليه من نقص في ذلك أو عدمه، إذ أن ذلك شيء يعرفه القاضي من نفسه عندما يتبين له وجه الخطأ في حكمه من عدمه، وعليه فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم.
(ص/ف348 في 19/3/1381)
(3366- لطمها كفاً على صدغها الأيسر فماتت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 1498 وتاريخ 22/13801، والمتعلقة بموت صفية بنت...... على إثر قيام زوجها المدعو أحمد بن مانع...... بلطمها كفاً على وجهها وموتها من جراء ذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من قاضي المجاردة بهذا الشأن المتضمن ثبوت وفاة المرأة المذكورة في أعقاب الضربة الواقعة على صدغها الأيسر من يد زوجها المذكور، والحكم بعدم الضمان عليه نظراً لكونه مؤدباً لها، واعتبار القضية منتهية حيث لم يوجد لها وارث يقوم بدور المطالبة بحقها سوى ولديها القاصرين، إلى آخر القرار المومي إليه.
وبدارسة وتأمل ما أسلفناه وجدنا ما قرره القاضي المذكور في غير محله، إذ أن وقوع مثل تلك اللطمة الشديدة في ذلك الموضع الحساس من قسم العمد المحض وليست من التأديب في شيء، لما فيها من الزيادة على القدر المطلوب في التأديب شرعاً، والذي يظهر في هذه المسألة هو لزوم الضمان وهو دية العمد

الصفحة 227