كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

المغلظة، ويبذلها حالة في مال الجاني لولديها القاصرين، حيث لم يوجد لها وارث سواهما، أما ما أشار إليه القاضي في قراره باعتبار القضية منتهية للأسباب التي نوهنا عنها فغير ظاهر، ثم حيث كانا قاصرين فعلى الحاكم أن يقوم حول هذا المال بما يلزم في أموال أمثاله. هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 320 في 6/3/1380)
(3367- الرأس ليس من المقاتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 9614 وتاريخ 10/5/79 والمتعلقة بقضية لعبة المزمار التي جرت بحارة المظلوم في مدينة جدة بين فريق من التكارنة وغيرهم وما نتج عنها من مشادة وقعت بين من شهد اللعبة أسفرت عن اعتداء فريج بن فرج المولد وأحمد محمد شعيب على حياة المدعو حسن رزيق العجاجي وضربه بعصاتيهما على رأسه مما أدى إلى وفاته.
نحيط سموكم علماً أنه جرى الاطلاع على كامل المعاملة بما في ذلك الحكم الشرعي الصادر من رئيس محكمة جدة بالاشتراك معه عضوي المحكمة بهذه القضية، والمتضمن ثبوت القتل من المذكورين والحكم عليهما بالقصاص بناء منه على ما جاء في اعترافهما المسجل بالمحكمة، وبناء على ما في التقرير الطبي المرفق بالصك.
وبتأمل ودراسة ما قرره حاكم القضية في حيثياته المسرودة في الحكم الآنف الذكر نرى أنما أشار إليه فضيلته من كون العصا التي ضرب بها هي مما يغلب على الظن الموت به راجع إلى اجتهاد الحاكم، أما بصدد ما ارتآه في العصا التي وقع بها الضرب من أحمد محمد شعيب فلا يظهر لنا أنها من جنس ما يقتل مثله غالباً لوجود ما بين العصاتين من الفرق الواضح في الطول والغلظ، وكذا لم يظهر لنا ما ارتآه حاكمها من كون الرأس يعد مقتلاً من المقاتل، حيث أننا

الصفحة 228