كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

لم نجده مصرحاً به في كتب الأصحاب المتداولة بيننا غالباً، بل جاء في عبارة (المنتهى وشرحه) ما نصه: ويجب اتقاء وجه وفرج ومقتل كفؤاد وخصيتين، لأن لا يؤدي ضربه في هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته، وكذا ما صرحوا به عند ذكر المقاتل بما نصه: كالفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، ما يفهم منه أن الرأس ليس من المقاتل، وعليه فإننا نرى إعادة المعاملة إلى الحاكم الشرعي ليكمل النظر فيها من جديد، والله يحفظكم.
(ص/ف 934 في 27/7/1379)
(3368- لو دفعه في طريق السيارة)
س- لو دفعه في درب سيارة؟
ج- إن ألقاه حين وازنته فظاهر.
والسائق إن كان ما يمكنه ففيه تأمل، أما إن أمكنه. (تقرير)
(3369- قوله: أو ألقاه مكتوفاً بحضرة حية)
هذا في تأمل، الحية قد تمره ويسلم منها. (تقرير) .
(3370- قوله أو يلسعه عقرباً من القواتل)
من العقارب ما هو من القواتل، ومما يذكر أن في بعض البلدان عقارب صغار مثل حبة الأرز تقتل الحيات، أما إذا كانت ليست من القواتل غالباً كهذه الموجودة في هذه البلاد (¬1) . (تقرير)
(3371- س- إذا منعه الماء والطعام وهو في مفازة محتاج إلى طعام وشراب فمات؟
ج- يؤدب، أما إنه يضمنه فلا، ما جنى جناية، قصر عن فك من الهلكة، له حرمة نفس. (تقرير)
¬_________
(¬1) يعني: فلا.

الصفحة 229