كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وكل إنساناً على طلاق زوجته ومضت مدة ستة أشهر والوكالة لم تصل إلى الوكيل، وبعد وصولها امتنع الوكيل عن تنفيذ الوكالة، فطلب ولي المرأة من الزوج الطلاق فكتب له ورقة الطلاق، وذكر أنه طلقها في تاريخ صدور الوكالة.. الخ.
والجواب: الحمد لله، إن كان الزوج قاصداً بكتابته الوكالة أن زوجته تطلق طلقت من حين صدور كتابة الوكالة، وإن كان لم ينو إلا م جرد الوكالة فلا تطلق إلا بتطليق الوكيل أو بتاريخ طلاق الزوج الأخير لها - هذا فيما بينه وبين الله.
وأما حقوق المرأة من النفقة وغيرها فلا تسقط بمجرد دعواه، فإن كان بينهما اختلاف فيراجعان المحكمة بجهتهما، والله يحفظكم.
(ص/ف 397 في 19/3/1380)
(2997- قوله: إلا أن يعين له وقتاً وعدداً)
ظاهره ولو أنه عين له وقت البدعة فإنه يملك ما يملك، وهذا فيه تأمل، أكثر ما يحكم به على الزوج أنه يقع، ولكنه مؤثم. (تقرير)
(2998- طلاق السنة وطلاق البدعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن صالح بن علي اليامي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن الطلاق وأقسامه وإذا طلق المسلم فما هي طريقة مراجعته؟ وما هي الطريقة التي تحرم عليها؟ وما هي المحرمات من النساء؟ .. الخ؟
والجواب: الحمد لله، ينقسم الطلاق إلى سني، بدعي. فالسني: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاث كلمات في مجلس واحد أو ثلاثة مجالس أو أن يطلقها في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. وينقسم كذلك إلى رجعي، وغير رجعي.

الصفحة 23