كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3000- وهو المفتى به من عهد إمام الدعوة إلى يومنا هذا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم 1378 مشفوعاً به خطاب مساعدكم رقم 507 وتاريخ 26/5/1386 وبرفقهما ورقتا الطلاق الصادر من المدعو محمد بن.......... لزوجته......... ثلاثاً بلفظ واحد، وفهمنا ما ذكرتم من أن المذكور أكد طلاقه المكتوب بقلمه لدى مساعدكم، وأنه بعد هذا كله ذهب إلى شخص يدعى إسماعيل هاشم الزيدي فأفتاه بالرجوع إلى زوجته معتبراً ذلك اللفظ الصادر منه طلقة واحدة، ورغبتكم إطلاعنا على ما حصل في القضية، وتنويركم بما لدينا نحو الموضوع.
وجواباً على ما تقدم ذكره نقول: مذهب جمهور العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة من المتقدمين والمتأخرين أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة بانت منه فصارت محرمة عليه ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به منذ عهد إمام الدعوة - رحمه الله - إلى يومنا هذا. إذا علم هذا فالمطلق المذكور قد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 3512/1 في 24/11/1386) مفتي الديار السعودية.
(3001- فتوى في عام 1388)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1802/2 وتاريخ 1/10/1388بخصوص طلاق.............. لزوجته..............

الصفحة 25