كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3007- لا ينبغي أن يفتى بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 10512 وتاريخ 1/7/1380 ومشفوعه استدعاء إبراهيم.......... يطلب الإفادة عما صدر منه من طلاق امرأته، كما أطلعنا على ما أفتى به قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بأن له رجعتها.
وبمطالعة الاستدعاء وما أفتى به القاضي المذكور، نفيدكم أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثاً، والذي عليه الجماهير من أهل الفتوى أن الطلاق بالثلاث مجموعة أو مفرقة من غير أن يتخللها رجعة أو تخللتها سواء في إبانة تلك المطلقة وأنه لا رجعة له عليها؛ فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة؛ لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر ومخالفة لما رآه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووافقه عليه الصحابة، حتى وادعي ذلك إجماعاً إلا أن دعوى الإجماع لا تصح، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصواب. والله يحفظكم.
(ص/ ف 1492 في 21/9/1380)
(3008- أفتاه قاض بوقوع الثلاث ثم ذهب إلى مفتي الأردن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن.............. هداه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على استفتائك وأفتياتك وتأكد لنا بعد التحقيق من سوء تصرفاتك حينما تتقدم إلى قاضي جهتكم وتذكر له أنك طلقت زوجتك بالثلاث وحين أفتاك بالمقتضى الشرعي بطلاقك ذهبت إلى مفتي الأردن، وذكرت له من أن طلاقك غير ما ذكرته لقاضي جهتكم، وتذكر أن القاضي لديكم حينما علم بتصرفاتك السيئة أخذ الأوراق منك وحبسك ساعة، والحقيقة أن القاضي عفى الله عنه متسامح معك، وإلا فأنت تستحق عقوبة بالغة من حبس وجلد وتوبيخ، وما أجراه فضيلة القاضي معك من تفريقه بينك

الصفحة 30