كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

عبد العزيز بن باز في مسألة طلاق زوج ابنتك لها بثلاث واعتبار ذلك طلقة واحدة، إلى آخر ما ذكرت، وما كان في الأوراق المشفوعة.
ونفيدك بأن ما أفتى به فضيلة الشيخ عبد العزيز من اعتبار الثلاث بلفظ واحد في الطلاق يخالف الجمهور، والقول المشهور. واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاقاً بائناً هو ما يقتضيه الوضع الحالي، والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن هذا وارد عن المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، ,أبو هريرة، وعائشة، وأنس -رضي الله عنهم-. وهو قول جماعة من التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار: كابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم. ولا شك أن هذه الفتوى من فضيلة الشيخ عبد العزيز لا تلزمك إن لم تكن رضيت بها وقت صدورها منه؛ لأن الفتوى تخالف الحكم في اللزوم ووجوب الانقياد. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 1607 في 24/8/1382)
(3011- طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة واستفتى فضيلة الشيخ ابن باز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 310 وتاريخ 19/3/1388 ومشفوعاته بخصوص طلاق محمد بن عطية زوجته جميلة بنت أحمد ثلاث طلقات بكلمة واحدة، وما أفتاه به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز من احتسابها طلقة واحدة، وتطلبون منا بعد الاطلاع على الفتوى تعميدكم بما نراه.
نفيدكم أن فتوى الشيخ عبد العزيز مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم، ولما أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتساب الثلاث طلاق بينونة كبرى، وتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر بالقبول والرضا. وعليه فلا نرى صحتها، ويلزمكم التفريق بين المطلق

الصفحة 32