كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

مراجعة زوجته نورة بنت....... وطلبكم إطلاعنا على الفتوى المرفقة وإفادتكم بمرئياتنا نحو اعتمادها من عدمه.
ونفيدكم أننا لا نرى هذه الفتوى، وتفريق الناس على الفتاوى فيه تشويش عليهم وبلبلة لأفكارهم، واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاق بائن هو ما يقتضيه الوضع الحالي، لأن الناس تساهلوا في أمر الطلاق، وكثر تلاعبهم وتحيلاتهم، وتغيرت نياتهم، فوضعهم في حاجة إلى التشديد والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن ما ذهبنا إليه ورد عن المحدث الملهم الذي أمرنا باتباعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله بن الفضل، وأبو هريرة، وعائ، وأنس، وهو قول جماعة التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى، وابن شبرمه، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين، وإمام الدعوة رحمه الله يقول: لم أفت بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة واحدة، ثم لم أفت إلا بقول الجمهور، ونعيد إليكم الأوراق المتعلقة بذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 299 في 28/2/1382)
(3014- طلقها ثلاثاً ثم ردت عليه، ثم طلقها ثلاث مرات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تذكر فيه ما وقع من زوج أختك وأنه سبق أن طلقها وردها عليه الشيخ ابن باز، ثم طلقها على حين مزاعلة بينهما ثلاث مرات.
ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت لك أختك فإنها تكون طالقاً بائناً لا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر. والسلام عليكم.
(ص/ف 1104 في 2/9/1381)

الصفحة 34