كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3015- أفتاه القاضي بوقوعها، ثم أفتاه ابن عثيمين بعدم الوقوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي عنيزة الشيخ سليمان بن عبيد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 152 وتاريخ 26/2/1381 المتضمن السؤال عن قضية حمد........... وزوجته........ والتي قد طلقها الطلاق الموضح في كتابك، وذكرت أن المرأة سألت القاضي السابق محمد بن عبد العزيز المطوع فقال لا تحل له، ثم اتصل الزوج بالشيخ محمد بن عثيمين وسأله فأجابه بأنها تحل له بدون عقد.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا غلط من الشيخ ابن عثيمين، ولا ينبغي له أن يفتي بخلاف ما عليه الجماهير من العلماء من الحنابلة وغيرهم، ولا سيما وهذه قد استفتت قاضي البلد وأفتاها بعدم حلها له. والسلام عليكم.
(ص/ف 472 في 22/4/1381)
(3016- أفتى بأن الثلاث واحدة وليس أهلاً للفتيا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة صبياء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم....... وتاريخ...... المتعلقة بطلاق محمد...... لزوجته. ونخبركم أنه قد سبق أن كتب لنا يستفتي عن طلاقه لزوجته وذكر أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه دون أن يكتب ورقة، وقد كتبنا له الفتوى بأنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وبعثناها له بواسطة رئيس محكمة جيزان، فجاء الجواب من رئيس محكمة جيزان برقم...... وتاريخ...... بأن المذكور طلب إلى المحكمة لإبلاغه الفتوى المذكورة فلم يحضر، فأجبناه بخطابنا رقم 2780/1 وتاريخ 2/11/1384 بأن يبلغه مضمون الفتوى بواسطة مرجعه لأنه موظف بالوحدة الزراعية.
ومادام ذكرتم أن المذكور يسكن بصبيا فاطلبوا الأوراق من رئيس محكمة

الصفحة 35