كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

جيزان بموجب رقمها وتاريخها أعلاه، وأحضروا محمد...... فإن كان الشخص هو الشخص والزوجة هي الزوجة فبلغوه ما تضمنته الفتوى المذكورة وحذروه مغبة التلاعب بالأحكام والتمويه على الحكام، وأنه إن عاد فسيتخذ بحقه ما يترتب عليه شرعاً من تعزير وغيره.
أما ما ذكرتم من أنه سأل صالح عمودي فأفتاه بجوابه المرفق، فقد تأملنا ما كتبه صالح عمودي ووجدناه يدل على جهله؛ لقوله: من شروط الطلاق المبتدأ والخبر.. الخ. وعلى هذا فلا يقع الطلاق إذا كان بجملة فعلية ليس فيها مبتدأ وخبر بزعمه، وليس من حق صالح عمودي الإفتاء لأنه ليس أهل للفتوى، فيتعين تنبيهه وتحذيره بعدم التعرض لمثل هذه المسائل، وقد أعطينا رئيس محكمة جيزان صورة من خطابنا لتحذيره وأخذ التعهد بعدم التدخل في مثل هذا قطعياً، فإن عاد فسيتخذ بحقه ما يلزم، وأعيدوا الأوراق إلينا بالنتيجة. والسلام.
(ص/ف 840/1 في 16/3/1386) مفتي الديار السعودية
(3017- تأنيب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن علي العمودي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
الداعي إلى الكتابة لكم أن تكرر منك تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه فضلاً عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم، وآخر ما اطلعنا عليه فتواكم بعدم وقوع طلاق علي بن عيسى...... على زوجته حيث أنه طلقها بالثلاث وهو غاضب.
فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة

الصفحة 36