كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فالقول بوقوع الثلاث فيه سد للتمادي في هذه المعصية، واتباع للخليفة الراشد، وتأديب شرعي كما تقدم. (تقرير) .
(3020- س: - مصر تسير على قول الشيخ؟
ج: - لأجل تمشيه على قوانينهم، فقوانينهم مجموعة من اثنين وعشرين دولة ومضموم إليها من قول الإباضة، كلما بلغهم عن أحد قول يوافق هواهم أخذوا به، وهذا سلخ للشرع، وأيضاً إذا سلخوه بشيء سلخه في الباقي مثله، وهذا ينقض شهادة أن محمداً رسول الله.
(3021:- لو واحد يحسب أن الثلاث هي الطلاق الشرعي وليست محرمة؟
ج: - الظاهر أن ما يروى عن عمر لم يفرق، والقول بأنه يفرق لا يسلم، فإن الناس غير الصحابة أكثر بكثير، وأيضاً ليس كل فرد من أفراد الصحابة يعلم أنها محرمة، كما يوجد منهم أقوال لم يعرفوا النص، فبعض الناس يحاول بهذا، لكن المسألة فيها سد لباب المعصية، فسد الباب لا يحصل إلا بالتعميم والذي يعلم أولاً يعلم علمه في صدره، بل إن كان يعلم فهو أغلظ عليه، لكن من أعظم ما هو بين أن طالب العلم إذا أفتى بما عليه الجمهور وجاء آخر أفتى بالجواز فأقل أحوال الأول أن يكون سائغاً، فخلاف الآخر له غلط وجهل. (تقرير)
(3022- س: هل تحل أو تحرم إذا أفتى له الثاني؟
ج: الفتوى هنا بمنزلة الحكم لا سؤال، فهذا من التلاعب، أما الكلام في زيد وهند - هذا فتوى. (تقرير)
(3022- ولو اغتسلت بماء البحر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن علي كندش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 40