كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به كلام بعض الناس في المرأة المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها إذا اغتسلت بماء البحر، لأن البحر ذكر على حد زعمهم.
والجواب: هذا من خزعبلات العوام وجهلهم، وليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يغتر به ولا يلتفت إليه، والسلام عليكم.
(ص/ف 1309 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية
(3023- س: - جميع الاثنتين بفم واحد أو فيما هو في حكم واحد
ج: -بدعة. (تقرير)
(3024- لإيقاع الثلاث صور)
ولإيقاع الثلاث صور: إحداها أن يقول: هي طالق ثلاثاً: هذا بدعي ومحرم. الثانية: هي طالق، هي طالق، هي طالق - بثلاث كلمات. فهذا بدعي أيضاً. الثالثة: أن يطلقها اليوم طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة. فهذا بدعي. (تقرير)
(3025- طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وقرنه بالظهار)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد الله محمد الرقية الشبعاني بمعهد المعلمين في حريملا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق هذا نصه: ما قولكم في رجل حلف على زوجته طلاقاً بهذه الصيغة: أنت طالق ثلاثاً، وتحرمي عليّ كحرمة أمي، وكرر هذه الصيغة ثلاث مرات.. الخ.
والجواب: الحمد لله وحده، هذا ليس حلفاً بالطلاق، بل هو طلاق منجز صريح مقرون بالظهار ومكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بذكر

الصفحة 41