كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

الثلاث، والمفتى به عندنا في طلاق الثلاث في مجلس واحد أنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، كما هو قول الجماهير من أهل العلم، ومذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي أمضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة لمن تعدى حدود الله في الطلاق، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي لله عنهم أجمعين. والسلام عليكم.
(ص/ف 982 في 6/8/1379)
(3026- طلقها ثلاثاً بلفظ واحد وهي حامل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رضا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلتنا خطاباتكم، وفهمنا مضمونها من ذكرك بأن لك أختاً من أب متزوجة على ابن عم لك، وأن المذكور طلقها طلاقاً ثلاثاً في لفظ واحد مع أنها كانت حاملاً.. الخ. وتستفتي في ذلك.
والجواب: الحمد لله، الذي يفتى به عند جماهير أهل العلم وهو المفتى به لدينا أنه لا رجوع لهذا الزوج عليها بعد تفويته إياها بالطلاق الثلاث إلا بعد زوج يطؤها في نكاح صحيح ويطلقها وتنقضي عدتها، فبعد ذلك تحل للزوج الأول بعقد جديد بشروطه. والسلام عليكم.
(ص/ف 160 في 17/2/1378)
(3027- ثلاثاً باتاً لا رجعة فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن أحمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 6/8/1380 الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك التي طلقتها طلقة واحدة ثم أعدتها لعصمتك، ثم جرى منها ما أوجب أن طلقتها طلاقاً باتاً لا رجعة فيه أبداً.. الخ.

الصفحة 42