كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: الحمد لله، المفتى به أنه إذا طلق الرجل زوجته باتاً فإنها تبين منه بهذا ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأنت أكدت كونه باتاً بقولك لا رجعة فيها أبداً. والسلام عليكم.
(ص/ف 930 في 23/6/1380)
(3028- مطلقة بالثلاث المحرمات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيضة بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بشأن ما ذكرت من السؤال حول ما صار منك من صدور الطلاق بالثلاث المحرمات حسبما ذكرت في معروضك إثر خلاف جرى بينك وبين زوجتك.
نفيدك إنما وقع منك باللفظ الذي ذكرته في معروضك وهو قولك في مواجهة زوجتك: مطلقة بالثلاث المحرمات، يعتبر ذلك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. هذا والسلام.
(ص/ف 349/1 في 10/2/1382) مفتي الديار السعودية.
(3029- طالقة بالثلاثة وكررها ثلاث مرات لكلتا زوجتيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عباس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم المتضمن استفتاءكم الذي نصه: إن أخي له زوجتان إحداهما بنت خاله والثانية بنت عمه، ومنذ شهر تقريباً حصلت منازعة عائلية أثارت غضب أخي فخرج منه القول الآتي: نبيلة طالقة بالثلاث، طالقة بالثلاث، طالقة بالثلاث. وكذلك قوله لنور زوجته الثانية نفس القول الذي قاله للأولى حرفياً.

الصفحة 43