كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

5/8/1380 ثم بعد ذلك طلب منه أبوها أن يطلقها ثلاثاً ففعل، وهي حامل من مدة أربع سنين.
والجواب: أن الفتوى في مثل هذا الطلاق أنه طلاق بائن غير رجعي، لأنه لما طلقها طلقة واحدة صارت رجعية، والرجعية يلحقها طلاق زوجها مادامت في العدة، فحيث قد طلقها بعد ذلك ثلاثاً فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما صرح به الفقهاء رحمهم الله. والسلام.
(ص/ف 1468 في 17/9/1380)
(3032- طلقها طلقتين بينهما نصف ساعة، ثم طلقها ثالثة بعد مدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا خطابكم رقم 11309 وتاريخ 24/7/1380 المعطوف على ما ورد إليكم من رئيس محكمة أبها برقم 3310 وتاريخ 3/7/1380 بخصوص استفتاء عبد الرحمن...... المرفوع إليه بواسطة قاضي النماص برقم 470 وتاريخ 23/6/1380 المتضمن استفتاء عبد الرحمن المذكور عن طلاقه لزوجته، وحيث ذكر أنه طلقها طلقتين وضح قاضي النماص أن بينهما نحو نصف ساعة تقريباً، وأنه لم يقصد بالطلقة الثانية تأكيداً، ثم راجعها وأخذت معه مدة ثم طلقها طلقة ثالثة.
فإذا كان الحال كما ذكر فإن المفتى به وقوع مثل هذا الطلاق وبينونتها منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه الجماهير من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
(ص/ف 1289 في 20/8/1380)

الصفحة 45