كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3033- شفهياً أو مكتوباً بورقة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 378 وتاريخ 20/3/1384 المرفقة باستفتاء محمد...... عن طلاقه لزوجته ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه بدون أن يكتب لها ورقة، وذلك على إثر غضب فطلقها بدون ما يشعر، وبعد ذلك راجعها، ويستفتي عن صحة رجعته. الخ.
والجواب: الحمد لله. المفتى به أنه إذا طلقها ثلاثاً ولو بكلمة واحدة فليس له رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كان طلاقه شفهياً أو مكتوباً بورقة، وأما قوله: أنه بدون أن يشعر. فهذه دعوى إن أقام عليها بينة شرعية سمعت، وإلا فالأصل وقوع الطلاق. والسلام.
(ص/ف 1204/1 في 9/5/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3034- حلف بالطلاق الثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سرحان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن طلاق وقع منك على امرأتك وأيمان حلفت بها أنك لا تزوج أختك برجل خطبها منك، وذكرت أن الطلاق بالثلاث والأيمان كثيرة، ولا تحصى عدد المرات التي تطلق فيها، وتسأل: هل يجوز لك أن تزوج الرجل المذكور من دون أن يقع الطلاق على زوجتك؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجت الرجل الذي طلقت امرأتك بالثلاثة على أن لا تزوجه فإن الطلاق يقع وتبين منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، كما يجب عليك كفارة يمين واحدة عن تلك الأيمان التي حلفتها لأنها أيمان موجبها واحد. والسلام عليكم.
(ص/ف 1302 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية.

الصفحة 46