كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3037- إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث بغير صفة أمر......)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة قنا والبحر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا برقم 403 وتاريخ 22/10/1386 وصل وبرفقه ما رفعه لكم هادي بن...... وقد ذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث وتستفهمون عن رأينا في ذلك.
والجواب: إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث الذي صدر منه بغير صيغة أمر ومضارع وغير مطلقة اسم فاعل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.
(ص/ف 180/1 في 12/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3038- قال: روحي أنت بالثلاث، ولم يذكر لفظ الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8712 وتاريخ 12/5/1380 المعطوف على كتاب قاضي ضبا يسترشد فيه عن من قال لزوجته: روحي أنت بالثلاث الخ؟
ونفيدكم أن قوله: بالثلاث يقع ثلاثاً؛ لقرينة الحال وما هو معروف في الاستعمال، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أنت طالق بالثلاث وكونه لم يذكره لفظ "طالق" لا أثر له؛ فلا علام القاضي جرى تحريره. والله يحفظكم.
(ص/ف 949 في 24/6/1380)

الصفحة 48