كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: إذا كان الحال كما ذكرت فظاهر كلام الفقهاء -رحمهم الله- أن الطلاق يقع في مثل هذه الصورة إن جرى منك موافقة على زواجها من خاطبها المذكور، فإن لم توافق على زواجها فلا يقع الطلاق. والسلام.
(ص/ف 1562 في 20/8/1382)
(3041- تنظر القرائن إذا ادعى الغلط)
قوله: أو أراد طاهراً فغلط لم يقبل حكماً.
وقال ابن القيم: إذا غلط في طاهر فقال طالق أنه يقبل منه دعواه الغلط.
والمراد إذا لم تكن قرينة، والغالب أن يحف بالشيء ما يدل على صدق القائل أو كذبه، فإذا كان المقام مقام سؤال عن الطهارة كأن يكون وقت صلاة أو زمن طهر من حيض فيسأل أو يخبر لما أرادت أن تمنعه فقال طالق يريد طاهر؛ فالقرائن لها حقها في كل مقام. (تقرير) .
(فصل)
(3042- كتب صريح الطلاق وقال لم أنوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين سليمان...... ويوسف...... وياسين......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 7/4/1376 المرفق به صورة ورقة الطلاق الصادر من والدكم لوالدتكم هداية بتاريخ 16/6/1366 وكذلك صورة الخطاب الموجه من والدكم لولده يوسف بتاريخ 9/7/1366 والتي ينفي فيها حصول الطلاق، وإنما كتب الورقة لأجل الحيلة.
ونفيدكم أنه بتأمل جميع ما ذكرتم في سؤالكم اتضح طلاق والدكم لوالدتكم هداية في ظاهر الحكم، فإن الشخص إذا نطق بصريح طلاق امرأته أو كتب صريح طلاقها بيده ونوى خلاف ما نطق به أو خلاف ما كتبه لم تنفعه تلك النية. والسلام عليكم.
(ص/ف 279 في 23/4/1379)

الصفحة 50