كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

..... وأن...... سبق أن حصل بينه وبين زوجته قبل وفاتها نزاع، وعلى أثر ذلك قال...... لفهد بن......: أكتب لها طلاق، وأنا لست بمطلق، وأن السنة إلى آخر الورقة، وتسأل عن حكم هذا الطلاق ووقوعه.
ونفيدك أنه يظهر لنا أن الطلاق غير واقع، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق، قال في "شرح زاد - الجزء الثالث ص150": وغن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينواه، لأنها صريحة فيه؛ فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. أهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 712 في 17/6/1381)
(3051- كتب طلاقها ولم ينو إلا تهديدها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد المدني. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته، ولم ينوه إطلاقاً، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن عاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق.
(ص/ف 597 في 20/5/1381)
(3052- طلب منه طلاق زوجته الحالية فكتب له طلاق مطلقته السابقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مستور. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 55