كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك زوجتين إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت أحمد، وأنك قد طلقت فاطمة بنت محمد ورغبت في الزواج ببنت سعيد.
وأنه شرط عليك أن تطلق زوجتك الباقية في عصمتك، فكتبت له ورقة بطلاق فاطمة بنت محمد مطلقتك السابقة، وأن هذه الحيلة نفعت معك إلى أن عقد لك على ابنته، ثم تبين أن ورقة الطلاق خاصة بفاطمة بنت محمد وطلب تعديل محمد إلى أحمد، وأخذت منه ورقة الطلاق وأعطيته ورقة مشخبطاف فيها وليس فيها طلاق، ولكونه عامي لا يقرأ ولا يكتب طاف عليه هذا التحيل، وأن أخا زوجتك فاطمة بنت أحمد امتنع من تمكينك من زوجتك حتى يعرف حكم ما صدر منك هل يتناول أخته بطلاق، أم لا؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته في استفتائك فلا يقع على زوجتك فاطمة بنت أحمد طلاق مما عملته مع عمك والد زوجتك الجديدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1153 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3053- لو خدع)
قوله: وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع.
ومثل ما لو خدع، فإذا بعض الجهال يخدع حتى يطلق ثلاثاً وهو لا يعلم أنها تقع، فلا تقع الثلاث. (تقرير) .

الصفحة 56