كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فصل
(3054- طلاق بات)
حضرة صاحب فضيلة مفتى الديار للمملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أحيط علم فضيلتكم أنه قد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وقد كتبت لها الورقة المرفوعة صورتها إلى فضيلتكم، راجياً من فضيلتكم الاطلاع عليها وهل يحل لي الرجوع إليها، أم لا؟ كما أحيط علم فضيلتكم أنه من جهة ما تزوجتها إلى غاية أن أعطيتها الورقة لم أطلقها من قبل هذا، وإنني منتظر فتواكم وأمري بما تروه، وثم لا يفوتني أن أذكركم أن المذهب شافعي، هذا والسلام عليكم. 1/5/1373.
أقول وأنا علي...... وأنا بصحتي وكمال عقلي أني قد طلقت زوجتي نورة بنت...... طلاقاً باتاً وأذنت من يشهد والله خير الشاهدين في 7/2/1373.
مقر بما فيه
توقيع
الجواب: الحمد لله، يظهر في هذه المسألة أنه نوى بطلاقه المذكور واحدة كانت واحدة، ولا حاجة إلى يمينه في ذلك، وعن الشافعي لابد من حلفه على ذلك، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م/5 في 12/ 6/ 1373)
(3055- طلاق البتة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 57