كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطابكم رقم وتاريخ المتعلقة بطلاق عطية...... لزوجته خديجة...... طلاقاً باتاً، وما حكم به القاضي حسن بابصيل من أن الطلاق ثلاث.... الخ. وما أشرتم إليه من التوقف عن تصديق الحكم أو نقضه لما في هذه المسألة من الأقوال المتخالفة.
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة خلافية كما ذكرتم، وفيها حديث ركانة: "أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان". رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: حديث حسن صحيح. وهو صريح بأنه يرجع إلى نية المطلق إذا قال ما أردت إلا واحدة، وأنه لا يقبل ذلك منه إلا بيمينه، إلا أن الحديث قد تكلم فيه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أن طلاق البتة من الكنايات الظاهرة التي إذا نوى الطلاق بها وقع بائناً لا رجعة فيه، وإن لم ينو طلاقاً فلا يقع شيء.
والقول الآخر وهو الأقوى دليلاً أن ذلك يرجع إلى نيته كما يدل عليه حديث ركانة وغيره، والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 510/1 في 1/3/1385)
(3056- أنت مطلقة إلى يوم القيامة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة القنفذة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 483/1 وتاريخ 29/3/1389 ومشفوعه استرشاد فضيلة قاضي المظيلف موجب خطابه رقم 307 وتاريخ 26/3/1389 بخصوص تطليق محمد...... زوجته فاطمة بنت......، حيث قال في تطليقه لها: أنت مطلقة إلى يوم القيامة، وأن محمد...... تقدم إلى فضيلته طالباً إفتاءه هل تحل له زوجته حيث أنه طلقها وهو في حال غضب شديد، أم تحرم عليه بالطلاق المذكور، وأن فضيلته رغب منا إرشاده عن ذلك.

الصفحة 58