كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: إذا لم يكن تطليقه إياها الطلاق المذكور أعلاه آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فطلاقه هذا طلاق رجعي له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، إلا أنه يستحسن أن يستحلف أنه ما أراد في تطليقه زوجته إلى يوم القيامة إلا طلقة واحدة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1215 في 22/6/1389) مفتي الديار السعودية.
(3057- رح زوجها ابن سعود)
من محمد بن إبراهيم إلى كائد بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن حكم ما حصل منك مع والد زوجتك حين طلب منك طلاق ابنته، وأنك قلت له: روح زوجها ابن سعود، وأنك قلت في نفسك: إن جاضعتها فكأنما جاضعت أمي.
ونفثيدك أن قولك لوالده: رح زوجها ابن سعود، يعتبر طلقة واحدة، فإن يكن سبق أن صدر منك طلاق يتم بهذه الطلقة ثلاثاً ولم تلحقه ما يتممه ثلاثاً فلك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت فتحل لك بعقد جديد.
وأما قولك في نفسك: إن جاضعتها...... فليس عليك منه شيء مادمت لم تتلفظ به. والسلام عليكم.
(ص/ف 2265 في 26/11/1382)
(3058- قوله: تقنعي)
مثل قول بعض العامة: تغطي. (تقرير)
(3059- لا تتكشفي عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عياد بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 59