كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي، ولما ذكر حرر.
(ص/ف 2183/1 في 12/8/1385) مفتي البلاد السعودية
(2965- التفصيل في أمر الوالدين للولد بطلاق زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3003 وتاريخ 14/11/1380 وفهمنا ما ذكرتم فيه حول مراجعة....... لكم عن ولده....... الذي تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد تعبيره لكم، وأنه طلب من ابنه طلاق زوجته المذكورة فأبى، ويطلب الآن الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه.. الخ.
وبتأمل ما ذكرتم وجد أن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما.
فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء.
وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وإما إذا كان الداعي له خوفاً على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلاً وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتاً شرعياً؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه

الصفحة 6