كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك جزوى...... وذكرت أن امرأة دخلت عليكم ومعها صبي فقالت زوجتك هذا ولد فلان فغضبت وسكت ونفسك تحدثك بين طلاقها أو ضربها تأديباً لهها وانعزلت عنها بالفراش أربع ليال وأنت لم تنطلق لها بطلاق ولا غيره، وبعد هذا قلت لها لا تتكشفي عندي ونويت تطليقها، وبعد هذا تأسفت وتراجعت وتسأل هل تحل لك والحال ما ذكرت أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك لا تتكشفي عندي الطلاق وقع عليها الطلاق الذي نويته ولك مراجعتها ما دامت في العدة لأن أكثر ما يقع في مثل هذه العبارة طلقة واحدة لأنها من كنايات الطلاق وإن لم تنو ذلك طلاقاً فزوجتك بذمتك ولا يقع عليها لطلاق بمجرد ما ذكر. والسلام عليكم.
(ص/ف 341/1 في 27/1/1387)
(3060- مضفي عليك جلالك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 321 وتاريخ 5/4/1378 المرفق باسترشاد الشيخ عبد الله بن ناصر المزيني القاضي بمحكمتكم عن قضية وكيل خضري...... على يحيى بن......، ومطالبة وكيلها بميراثها من زوجها...... والد يحيى المذكور، وإجابة يحيى بأن أباه قد طلقها منذ أكثر من عشرين سنة، وأنه أحضر شاهدين يشهدان على طلاق لها في 1363 وقدح وكيل خضري بشهادتهما بأنهما يجران لزوجتيهما نفعاً، لأن زوجتيهما بنتان لغنام، كما أورد يحيى بأن أباه قد قال لزوجته خضري قبل وفاته بمدة: أنت خضري مضفي عليك جلالك. وأن خضري ووكيلها قد اعترفا بهذا، وسؤالك هل هذا من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية؟
والجواب: الحمد لله. أما ما يتعلق بشهادة الشاهدين فإن ما أورده الخضري من القدح في شهادة الشاهدين بكونهما يجران لزوجتيهما نفعاً إيراد بمحله. كما صرح بمثل ذلك العلماء.

الصفحة 60