كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فإن هذا الطلاق يكون رجعياً. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 571 في 22/6/1378)
(3063- اخرجي من البيت ناوياً الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم فأخرجتها من بيتك وذلك بنية الطلاق، ثم راجعتها وفي يوم 28/12/1388 قلت لها: لا داعي للنزاع، إذا أصبحت خذي عفشك واخرجي من البيت، وذلك بنية الطلاق، فهل لك رجعة عليها؟
والجواب: هذه اللفظة وهي قولك لها: "اخرجي من البيت" بنية الطلاق تعتبر كناية من كنايات الطلاق وقد صحبت بالنية فتعتبر واحدة، ولك الرجوع عليها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام عليكم.
(ص/ف 975/1 في 17/3/1389)
(3064- إذا وافقها رزق توافقه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مجري...... عن طلاقه لزوجته...... المقيمة الآن في جهة وادي المياه يذكر أنه وقع بينها وبين أبيه كلام فأمره أبوه بحملها إلى أهلها، فحملها إلى أهلها، ثم جاءه أخوها يسأله عن أمرها فقال له: إذا وافقها رزق توافقه ناوياً بذلك طلاقها، ولم يكن ذلك على عوض، ولم تبرءه من شيء لها عنده، ولم يطلقها قبلها ولا بعدها، وهذا في شهر شعبان عام 1377 ويذكر أنها حبلى فيها عوار متقدم.
فأفتيته بأن طلاقه هذا رجعي، وأن له مراجتها مادامت في العدة، فراجعها بتاريخه بحضورنا وشهادة محمد بن ضويحي بن رعدان، قال ممليه

الصفحة 62