كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فأجبته: إن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، وأن كلمة لا رجوع فيه تعتبر كناية ظاهرة في العدد، وحيث أنه يذكر أنه لا ينوي بها شيئاً فتعتبر مؤكدة للطلقة، قال في "الإنصاف" في باب صريح الطلاق وكنايته عند ذكره عبارة أنت طالق لا رجوع لي عليك: قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد اختاره ابن عبدوس في تذكرته والش تقي الدين - رحمه الله - وقال: وهذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد، فهي مركبة من صريح وكناية. اه.
قال ذلك وأملاه، الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1425 في 22/11/1381)
(3072- أطلق عقد نكاح زوجته)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن دعيج بن...... عن طلاق هذا صورته أنه أطلق عقد نكاح زوجته عتيقة بنت محمد على سنة الله ورسوله. اه. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق لها طلاق قبل هذا ولم يلحقه طلاق بعده، ولم يكن على عوض منها فإن لك رجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
(ص/ف 374 في 15/3/1380)
(3073- من رقبة زوجتي)
سألني زبن بيان...... قائلاً: إنني لما سمعت بتحريم شرب الدخان حاولت تركه فلم أستطع، وحرصاً مني على تركه قلت من رقبة فلانة (زوجتي) أنه ما عاد يطب فمي، بعد مرور سنتين حصل علي زعل وشربته فأطلب إفتائي في ذلك، فأفتيته بأن ما وقع منه كناية يقع بها عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف 3072/1 في 25/11/1384) مفتي الديار السعودية.

الصفحة 65