كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3074- إن رحت فهو مذلاقك)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني حمد بن حسين...... عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنها أرادت تسافر لأهلها بغير إذنه فقال لها: إن رحتي لااهلك فهو مذلاقك. ثم إنها راحت لأهلها بغير إذنه، وبعد ذلك بمدة كتب لأخيها ورقة بأنها إن جاءها خير توافقه، وكانت حينئذ حاملاً، وبعد وضعها الحمل راجعها.
فأفتيته بأن قوله: إن رحتي فهو مذلاقك من كنايات الطلاق، وقد صدرت منه على أثر نزاع بينهما وغضب فيقع بها طلقة واحدة لعدم نيته أكثر منها، وكذلك ما كتبه لأخيها بأنها: إن جاءها خير توافقه كناية أيضاً يقع بها طلقة واحدة؛ لعدم نيته أكثر منها، فهذه طلقتان، وأما مراجعته لها بعد وضع الحمل فلا تصح لأنها قد خرجت من عدته بوضع الحمل، وعلى هذا فتحل له بعقد جديد برضاها وبقية شروط العقد، وإذا عقد عليها تبقى معه بطلقة واحدة، والله أعلم. قاله الفقير إلى الله تعالى محمد
بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ ف 523/1 في 2/3/1385) مفتي الديار السعودية
(3075- روحها فعلاً وقال روحتها ولم يقصد الطلاق)
الحمد لله وحده. وبعد:
سالني غريس...... عن ما جرى له مع زوجته...... وذكر أن أمه أمرته بطلاقها قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك.
فأجبته بأنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته، ولا يقع عليها طلاق بما ذكر، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف) مفتى الديار السعودية.

الصفحة 66