كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3076- إذا طلَعتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن أحمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أن عندها ثعبان من ضمن حليها، فطلبته أبوها فمنعتها من إعطائه، وقلت لها: إذا طَلَّعْتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك، وبعد هذا طلعت الثعبان بعثته مع أخيها لأبيها بدون علمك وهي إذ ذاك حبلى، ثم وضعت حملها، وبعد مدى سألتها عن الثعبان فأخبرتك بأنها بعثته لأبيها، وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فإنه يقع عليها بما ذكرته طلقة واحدة لأنه من كنايات الطلاق وقد حدث حل منازعة وغضب.
ونظراً لأن الطلاق وقع عليها وهي حبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة، وعلى هذا فإنها تحل لك بعقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ ف 249/ 1 في 20/1/1388)
(3077- الله يعوضك المطلق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 65 وتاريخ 1/1/1388 المرفق به استفتاء ظافر...... عن طلاق لزوجته...... وذكر أنه شددها إلى أهلها وقال لها: الله يعوضك المطلق مرتين. وذكرتم في كتابكم أن قصده بذلك طلقتين مع أنه لم يذكره في معروضه.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا من جنس كنايات

الصفحة 67