كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

الطلاق، فإن كان قد نوى طلقتين وقع ما نواه، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة. وعلى كل فإن كان لم يطلقها غير هذا الطلاق فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف 914/1 في 19/3/1388) مفتي الديار السعودية
(3078- تري مالي عليك أمر ولا ن هي، وإذا مت لا تحادين عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عتيق بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص طلبك من زوجتك أن تخرج معك إلى البر وأنها امتنعت، فقلت لها: ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت لا تحادين عليّ وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. ما صدر منك يعتبر من الكنايات الخفية، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق فتعتبر منك طلقة واحدة، فإذا لم يكن هذه الطلقة آخر طلقة صدرت منك عليها فهو طلاق رجعي، فإن كنت راجعتها في عدتها فرجوعك صحيح. والسلام عليكم.
(ص/ف 1003/1 في 27/3/1388) مفتي الديار السعودية
(3079- أنت قالعة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم رقم 376 وتاريخ 29/5/1388 المرفق استفتاء علي بن...... عما وقع بينه وبين زوجته من خصام، وذكر أنها قالت له: أنا قالعة؟ فقال لها: أنت قالعة. وعندما سئل عما يريده بهذه الكلمة قال: أردت الطلاق ثلاثاً ... الخ.

الصفحة 68