كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط. والسلام عليكم.
(ص/ف 20/1/1381)
(2966- ادعى أن عمه الذي أملى الطلاق على الكاتب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي.................. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أن والدها طلب منك طلاقها فاستحيت وقمت معه للمطوع فأملى عمك الطلاق على المطوع، فكتبه في محرم 1384 وقال عمك: تراني مسقط عنك النفقة لأنها حبلى، ثم استرجعتها بشهادة رجلين في صفر 1384 ولم تضع الحمل إلا في رمضان 1384 وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: لا يقبل كلامك بأن عمك هو الذي أملى الطلاق على المطوع بغير رضاك، إلا إن كان لديك من يشهد بذلك، وأما المراجعة فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لك عليها إلا برضاها إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، وإن صار عندكم اختلاف في ما ذكر وإنكار لبعض ما تدعي به فهذه خصومة والخصومات مرجعها المحكمة الشرعية، والله الموفق، والسلام.
(ص/ف 2/1 في 1/1/1385) مفتي البلاد السعودية
(2967- طلاق ابن عشر يقع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطا الله بن.............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبشأن ما جاء في معروضك المقدم إلينا حول السؤال عما وقع منك على زوجتك من الطلاق وأنت في سن العاشرة

الصفحة 7