كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

معروض سليمان بن عبد الله....... بشأن استفتائه عما وقع منه من الطلاق لزوجته.
نحيطكم علماً أن ما ذكر من أنه قال لها بعد مت تمت مدتك ونوى بها واحدة فهي تعتبر طلقة واحدة، وتبقى معه بطلقتين، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فله مراجعتها بعقد جديد متى شاء إذا رضيت الزوجة بذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 698/1/1388) مفتي الديار السعودية
(3082- خليها تستلحق مواعينها من بيتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مشاري بن...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك وذكرت أنها خرجت من بيتك بدون إذن منك، فقلت لأمها: خليها تستلحق مواعينها من بيتي، وقد نويت في نفسك طلاقها بعد ظهور مواعينها، وذلك من مدة خمسة عشر يوماً، وأنك الآن مسترجع.
والجواب: إن كنت لم تنو بهذا الكلام أنه هو طلاقها وإنما تقصد أنك بعد إخراجها مواعينها سوف تطلقها فليس عليك شيء من هذا الكلام، ولا يعتبر طلاقاً فأعد زوجتك إلى بدون رجعة ولا غيرها، وإن كنت قصدت بكلامك أنه طلاق منك فهذا أشبه شيء بكنايات الطلاق التي تقع مع النية، ولك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3079/1 في 10/11/1385) مفتي البلاد السعودية
(3083- ضفي قشك وروحي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن محمد...... سلمه الله

الصفحة 70