كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

أنه حصل بينك وبينها نزاع فأشهدت رجلين وقلت إنني سامح، ثم رجعت إليهما وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي أشهدتهما عليه بشأن زوجتك وتستفتي عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وكنت تنوي ذلك مسامحة زوجتك وأخيراً رجعت إلى الرجلين وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي قلت بشأن زوجتك.
والجواب: الظاهر أن هذا من كنايات الطلاق الخفية، والكنايات لا يقع بها شيء إلا بنية أو قرينة كوقوعها حال خصومة أو غضب أو سؤالها الطلاق وعلى كل فلا يقع بذلك أكثر من طلقة واحدة رجعية، فإذا كنت راجعتها في العدة فرجعتك لها صحيحة، وإلا فتحل لك بعد عقد جديد بشروطه وبرضاها، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 3719/1 في 25/9/1387)
(3086- استفهام عن عبارة "الروض المربع" لا تقع إلا بنية مقارنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن حمد العلي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 16/10/1387 وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة:
(الأول) : جاء في "الروض المربع" أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية مقارنة إلا في حال غضب أو خصومة أو جواب سؤالها، فما معنى ذلك؟
والجواب: كنايات الطلاق إذا كانت ظاهرة كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أو خفية كقوله لها اخرجي لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق، إلا في ثلاثة مواضع فيقع فيها الطلاق بالكناية ولا يفتقر إلى نية لقيام كل موضع من هذه المواضع مقام النية:
الأول: حال الغضب الذي يعقل صاحبه ما يقول وقت الغضب بينه وبينها أو بينه وبين غيرها فقال على إثر ذلك زوجتي خلية مني أو قال لها غطي شعرك.

الصفحة 72