كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

الثاني: حال الخصومة كأن يقع بينه وبينها جدل فيقول لها أنت برية مني ولا حاجة لي فيك.
الثالث: أن تسأله الطلاق فيجيب بكناية من كنايته فيقع الطلاق.
(ص/ف 1150 في 20/5/1388) (¬1)
(3087- أنت مفكوكة، وروحي بعدد الريش والحشيش، وقال لم أقصد الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 6921 في 24/11/1387 بخصوص ما قدمه سعيد...... من أنه قال لزوجته إثر تجاذب كلام بينهما وقولها له إذا كنت رجلاً فطلقني وروح بي لأهلي، فقال لها: أنت مفكوكة ويذكر أنه يقصد تهدئة أعصابها، فقالت له: أعطني ورقة طلاقي في نفس الوقت واللحظة، فقال لها: روحي بعدد الريش والحشيش، وأنه قد تقدم بواسطتكم طالباً إفتاءه هل يجوز الرجوع على مطلقته.
والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من سياق كلامه ومن تجاذب الكلام بينه وبين زوجته، وسؤالها الطلاق وقوله لها أنت مفكوكة وقوله أيضاً روحي بعدد الريش والحشيش، أنه أراد الطلاق، وأن دلالة هذه الحال كالنية، لا سيما وأن هذه الكلمات التي فاه بها على زوجته كانت جواباً لسؤالها الطلاق، وقد ذكر الأصحاب وقوع الطلاق بمثلها لأن في ذكر الكناية عقب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادة الطلاق، وحيث أنه ذكر العدد بقوله الريش والحشيش فتقع بما طلق به الثلاث، وعليه فلا رجوع له على مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 406/1 في 7/2/1388) مفتي الديار السعودية
¬_________
(¬1) وتقدم السؤال الثاني في السلم، والثالث في سجود السهو.

الصفحة 73