كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك قلت لها: اخرجي من بيتي، فقالت: طلقني. فقلت: طالق. فقالت: ما أطلع إلا بطلاقي، اطلعي ولو تبغين الثلاث من تأخير، فطلعت من بيتك، ثم ندمت واستغفرت، وراجعتها وأشهدت على رجعتها رجلين، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر، وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فيقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لو تبغين الثالث من تأخير فهذا لا يقع به شيء بمجرده، وما دام راجعتها فرجعتها صحيحة. والله الموفق.
(ص/ف 2673/1 في 27/10/1384)
(3093- أعطى زوجته ثلاثة ريالات ونوى به الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سألت في كتابك لنا عن مسألة وهي: أعطيت زوجتك ثلاثة ريالات ونويت به الطلاق، فهل يقع بذلك الطلاق؟
والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع به طلاق، فإن الطلاق إما أن يكون لفظاً صريحاً أو كناية ظاهرة أو خفية، وليس هذا من ذلك، فزوجتك لا تزال في عصمتك. والسلام.
(ص/ف 1894/1 في 7/7/1388)
(3094- أعطاها ثلاثة أحجار)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المجاردة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادكم الموجه إلينا موجب خطابكم رقم 281 وتاريخ 10/4/1384 بخصوص ذكطركم أن الكثير من أهل جهتكم إذا أراد أن يطلق زوجته أخذ ثلاثة أحجار صغار من الأرض وأعطاها إياها إن كانت

الصفحة 76