كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

نفيدك أن اللفظ الصادر منك وأنت في سن العاشرة يعتبر طلاقاً واقعاً، ويحسب عليك طلقة واحدة. هذا والسلام.
(ص / ق)
(2968- ادعى أنه طلق وهو مجنون)
تقدم إلينا أحمد بن قطنان اللحياني باستفتاء هذه صورته:
ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله، ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة، وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتي لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي وإني مراجع زوجتي، وقال له الولي: اسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا هل تحل له، أم تحرم عليه؟
السائل أحمد بن قطنان اللحياني
الجواب: الحمد لله، إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتاً شرعيا - أعني جنونه - وثبت ثبوتاً شرعياً صدور هذا الكلام منه فإن امرأته تطلق منه ثلاثاً، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 18/1/66 في 6/12/1375)
(2969- مختل الشعور لا ينفذ طلاقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن إسحاق قاضي الحلوة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل كتابك المرفق به شهادة الشهود على اختلال شعور زيد بن..........

الصفحة 8