كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

باب ما يختلف به عدد الطلاق
(3105- طلقها طلاق السنة ولم يقصد التعدد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 18/10/1380 والذي تستفتي فيه عن ما جرى بينك وبين أهلك وتذكر أنك قلت لاثنين من أصدقائك اذهبوا إلى والد زوجتي وأفهموه بأنني طلقت زوجتي...... طلاق السنة، وتذكر أنك لم تقصد بذلك تعدد. كما تذكر أنك في نفس اليوم ندمت وتبت وراجعت نفسك وأشهدت اثنين من أصدقائك على مراجعتك زوجتك، وتسأل هل يجوز لك إعادتها إلى عصمتك ولو لم ترض، وكم طلقة يعد ما تلفظت به؟
ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإن رجعتك صحيحة، ولا يعتبر رضاها أو عدمه، وإذا لم يكن قد صدر منك طلاق قبل هذا فإن ما تلفظت به يعد طلقة واحدة، والسلام عليكم.
(ص/ف 1646 في 9/11/1380)
(3106- مخرج من طلاق معلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن هادي...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما جرى بينك وبين أم زوجتك وأنها أغضبتك فحلفت بالطلاق قائلاً: طلاق من زوجتي ما عاد تدخلين بيتي مدى حياتي. وأنك ندمت على ما مضى، وتطلب المخرج من هذا لأن زوجتك لا تستغني عن أمها.
والجواب: مادمت لم تذكر طلاق الثلاث ولم تنوه فالمخرج قريب، فلك أن تسمح لأم زوجتك بدخول بيتك، فإذا دخلت وقع على زوجتك الطلاق الذي

الصفحة 83