كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما
امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق.
(ص/ف 2890/1 في 19/10/1385) مفتي البلاد السعودية
(3107- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلني خطابكم رقم 154 في 13/6/1377 الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبد الله...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي.
والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/م 1085/2 في 19/6/1377)
(3108- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت)
وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة.
(ص/ف 941 في 2/11/1376)

الصفحة 84