كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3109- عليّ الطلاق أني لا أتودع لأحد)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني سفر بن مبارك...... قائلاً: أنني قد طلقت زوجتي...... بلفظ: عليّ الطلاق أنني لا أتودع لأحد: أي لا آخذ منه فلوساً لأشتري له مقاضي، وذلك بعد ما اتهمه بعضهم، وبعد ذلك أخذ فلوساً من بعض زملائه قضى لهم من السوق والزوجة غير مدخول بها.
فأفتيته بأن الزوجة تبين بهذا الطلاق لكونها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن بداللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1678 في 28/8/1383)
(3110- عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن سعيد...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ 22/11/1382 والمتضمن الاستفتاء عن الطلاق الذي وقع منك على زوجتك على إثر المخاصمة بينها وبين أمك، وتوسط الذين كلموك عن أمك لتكن معك في بيتك، فقلت لهم: عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة.. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده فإنه متى سكنت والدتك معك وقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(صمف 390 في 30/2/1383)
(مسألتان)
(3111- (1) طلاق ما عاد أدخل بيته)
(3112- (2) عليّ الطلاق ما عاد آكل لكم ولا لقمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 85