كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3116- حلف الطلاق إن لم يحضر أخوه ما ادعى اخفاءه عنه لم يعد إلى بيت والده)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تمير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصلنا كتابك رقم 139 وتاريخ 24/9/1381 وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن مسألة محمد بن...... مع أخيه حمد، وما حصل من محمد من التطليق والتحريم إن لم يحضر أخوه حمد ما ادعى إخفاءه عنه، إلى آخر ما ذكرت، ولم تذكر لنا هل دخل حمد بيت أبيهما...... قبل إحضار المال المخفي أم لا. فإن كان دخل قبل ذلك وقع منه الطلاق، ويعتبر طلقة واحدة له مراجعة زوجته إن كانت في العدة ولم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها، إلا إن نوى طلاقه ثلاثاً فيقع ما نواه وعليه مع ذلك كفارة يمين لتحريم ما أحل الله له، وإن لم يدخل حمد البيت بعد أو دخله بعد إحضار المال فلا شيء على محمد، ومتى دخل حمد البيت ولم يحضر المبلغ حنث محمد وصار عليه ما ذكرنا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 70 في 18/1/1382)
(3117- طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق بنتك نجاة من زوجها عبد الرحمن...... كما اطلعنا على ورقة الطلاق الفوتوغرافية المرفقة المتضمنة أنه طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر.
والجواب: الحمد لله. هذا يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد طلقة واحدة فله نيته، وإن نوى أكثر فله ما نوى، وإن لم ينو عدداً وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد

الصفحة 88