كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

وحيث ثبتت عدالتهم لديكم فيعتبر طلاق زيد غير نافذ، وتعاد عليه زوجته. والله الموفق، والسلام عليكم.
(ص/ف 503 في 15/4/1380)
(2970 - طلقها وهو في مستشفى الأمراض العقلية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم رقم 470 وتاريخ 22/3/1389ومرفقاته بخصوص ما جرى على حسين........... من خلل في قواه العقلية وأنه دخل مستشفى شهار بالطائف وتعالج، وأنه طلق زوجته وهو في هذه الحالة.
والجواب: لقد جرى اطلاعنا على كامل الأوراق بما في ذلك الصك الذي صدرتموه ويقضي بعدم صحة صدور الطلاق منه، بنيتم ذلك على شهادة خليل بن أحمد بوديه الذي شهد بأن حسن المذكور طلق زوجته..... ثلاث طلقات وهو في حالة اختلال في عقله؛ وهذا لا يكف للبناء عليه؛ بل عليكم أن تحضروا حسين لديكم وتأخذوا منه اليمين بالله على أنه لا يعلم وقوع هذا الطلاق منه، فإن حلف فلا يعتبر الطلاق واقعاً منه، وإن لم يحلف فتعبر بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام.
(ص/ف 1147/ 1 في 17/6/1389)
(2971- طلق ألف طلقة وادعى أنه في حالة انهيار عصبي)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وردنا استفتاء من المدعو علي........... تجدونه رفق كتابنا هذا يذكر فيه أن له قريباً فتش منزله بتهمة وجود مسائل حكومية عنده، وعند تفتيش بيته أصيب بانهيار عصبي، وحينما تقرر سجنه طلق ألف طلقة بعبارة واحدة ألا يدخل السجن إلا ومعه ابنتاه، إلى آخر ما ذكره.

الصفحة 9