كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 407 فثي 1/5/1378)
(3120- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم.
(ص/ف 2292 في 28/11/1382)
(3121- كرره مرتين)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد أتى غلي بريك بن محمد...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله: "طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق.
فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1016 في 17/8/1381)
(3122- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 90