كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما وقع بينك وبين زوجتك ووالدك، وذكرت أنك قلت للجماعة الحاضرين: إن بيت والدي حرام على زوجتي، وإن دخلته فيعتبر طلاقها، ثم قلت لها: إذا أردت الطلاق فادخلي بيت والدي فإنه طلاقك، وأنك الآن تقصد سفر زوجتك مع أبيك، وتسأل عن حكم ذلك.
الجواب: الحمد لله. إذا كنت لم تقصد بتكرار كلامك للحاضرين ولزوجتك غير طلقة واحدة ولم تكن قد طلقتها غير هذا الطلاق فإنها والحال ما ذكر إن دخلت بيت والدك طلقت طلقة واحدة؛ لأنك لم تذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض، ويجوز لك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
وأما قولك: إن بيت والدي حرام عليها، فلا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، لأنك لم تحرمه على نفسك ولا بالنسبة لها، لأن التحريم لم يصدر منها. والله أعلم.
(ص/ف 2238/1 في 15/8/1385)
(3123- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثاً متفرقات وادعى أن قصده واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 14605 وتاريخ 29/10/1380 بشأن طلاق حسن بن...... لزوجته...... المشتملة على فتوى قاضي قنا والبحر وعلى كتابة رئيس محكمة جيزان وعلى خطاب قاضي قنا والبحر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة أبها بعدد 4586 وتاريخ 5/9/1380 حول طلبه استرشاده إلى الأرجح والأصح في هذه القضية.
وبالاطلاع على الخطاب المشار إليه المتضمن أن المطلق طلق زوجته ثلاث

الصفحة 91