كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأما إن كان قصده تفسير رواحها لأهلها فإنه إذا لم تعجبها الحال وقع الطلاق الثلاث، وإن أعجبتها لم يقع الطلاق.
(الثالثة) : حذرها من الخروج من داره بدون إذنه، وقال لها: إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي، ثم خرجت بغير إذنه.
والجواب: أن قوله إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي. كناية متى نوى بقوله هذا طلاقاً وقع ما نواه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 640 في 28/4/1382)
فصل
(3133- الاستثناء في الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 483 وتاريخ 19/7/1387 وبرفقه الخطاب الموجه لكم من فهم بن...... وقد ذكر في كتابه أنه قال لزوجته: تراك طالق، ثم طالق بالثلاث الحارمة وأنه استثنى في محله. وتسألون عن الحكم في ذلك.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.
(ص/ف 3680/1 في 24/9/1387)
فصل
(3134- قوله إن طرت)
المراد أن يطير بنفسه. وأما إن علقه على الطيران المعروف فإن طار لم يحنث. (تقرير)

الصفحة 97