كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(باب تعليق الطلاق بالشروط)
(3135- طالق على أتلى حلالي ولم تقبل)
يذكر صاطي...... أنه قال لزوجته......: إنك طالق، ثم طالق على أتلى حلال وأني من يوم قلته ما قبلت.
فأفتيته أنه لم يقع طلاق؛ لأنه معلق على شرط وهو تسليم حلاله، وهي ما قبلت. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. صلى الله على محمد.
(ص/م في 16/10/1374)
(3136- طالق على أتلى ريال من حلالي)
ذكر لي وليد بن...... أنه صار بينه وبين زوجته نزاع وقالت له: طلقني لو على زرار ثوبي، وأنه قال: طالق عشرين طلقة على أتلى ريال من حلالي. ثم بعد ذلك لم تعطيه شيئاً، وكل منهما قد ندم، هكذا ذكر.
وأفتيته بعدم وقوع الطلاق، وبينت له أيضاً أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلاق السنة، وذلك بأن يطلق واحدة، والفتوى المذكورة ليست من أجل أنه لمي يطلق الطلاق الشرعي، بل من أجل أنه علق الطلاق على شرط لم يوجد. قاله ممليه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم وكتبه من أملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف. صلى الله على محمد.
(ص/م 15/7/1388)
(3137- طلقها على آخر ريال من مهرها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على خطابكم لنا رقم 356 وتاريخ 25/7/1387 المعطوف على المعروض المقدم لكم من إبراهيم بن......، وذلك بخصوص رجل تزوج امرأة ولم توافق معه، وطلبت منه طلاقها وتسلم له ما دفع عليها، فطلقها على آخر ريال من مهرها يسلم له. وتسألون هل تكون عدة الطلاق من تاريخ الإجابة، أم من تاريخ تسلمه آخر ريال؟
والجواب: تبدأ العدة من

الصفحة 98