كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم (¬1).
وفي "صحيح الحاكم" وقال: صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مشاة؛ فقال: "اربطوا على أوساطكم بأزركم" ومشينا خلط الهرولة (¬2). سلف.
وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم والأربعة (¬3).
ومحمد بن يوسف في المسند الأول هو: الفريابي وسفيان هو ابن سعيد، وهو حديث لا يختلف في صحته وثبوته، وأنكر ابن حزم رواية عائشة: ثم أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمًا، وقال: هو لفظ منكر ولا خلاف أنه إنما أحرم بعد صلاة الظهر بذي الحليفة (¬4) كما قال جابر في حديثه الطويل، ولعل قولها إنما كان منه في عمرة القضاء أو الحديبيَة أو الجِعْرَانَة.
إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام على ما في الباب من أوجهٍ:
أحدها:
أجاز الطيب قبل الإحرام من الصحابة سعد بن أبي وقاص ومعاوية وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة، ومن
¬__________
(¬1) "المصنف" 3/ 392 (15432 - 15433، 15442) في المحرم يعقد على بطنه الثوب.
(¬2) "المستدرك" 1/ 442 - 443 كتاب: المناسك. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (2734) وتقدم تخريجه.
(¬3) مسلم (1190)، وأبو داود (1746)، والترمذي (917)، والنسائي 5/ 138، وابن ماجه (2928).
(¬4) "المحلى" 7/ 87.

الصفحة 101