التابعين عروة والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي (¬1).
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، إسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وإبراهيم في رواية (¬2).
وحكاه ابن حزم عن البراء بن عازب، وأنس، وأبي ذر، والحسين بن علي، وابن الحنفية، والأسود، وسالم، وهشام بن عروة، وخارجة بن زيد، وابن جريج، وسعيد بن سعيد (¬3).
واحتجوا بحديث عائشة في الباب، واعتل من لم يجزه بما سلف في الباب قبله أنه من خواصه، قاله ابن القصار والمهلب وأبو الفرج في "شرح اللمع"، زاد المهلب معنى آخر: أنه خص به؛ لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره.
وفي الثوب عندنا وجهان، والأصح جوازه لا استحبابه، وقيل: يستحب (¬4)، وادعى بعضهم الإجماع على أنه لا يستحب في الثوب كما ستعلمه، والخلاف ثابت، وسواء فيه ما بقي لونه وغيره. وقال أشهب: لا فدية على من تطيب لإحرامه، وخالفه بعض القرويين (¬5).
واختلف فيه الرواية عن محمد بن الحسن فيما حكاه الطرطوسي.
قال ابن حزم: وأما الرواية عن عمر في كراهته فقد روينا عنه أنه لما شمه
¬__________
(¬1) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 198 - 200 باب: من رخص في الطيب عند الإحرام.
(¬2) انظر: "البناية" 4/ 40، "الأم" 2/ 172، "المغني" 5/ 77 - 78.
(¬3) "المحلى" 7/ 84 - 85.
(¬4) انظر: "المجموع" 7/ 228 - 229.
(¬5) انظر: "المنتقى" 2/ 201، "مواهب الجليل" 4/ 215.